مجلس الوزراء يوافق على نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية
الرياض – واصل :
صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بالموافقة على نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.
وأوضح معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030.
ويساهم نظام السجل التجاري المكون من (29 مادة) في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
وسهّل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
ومنح النظام مهلة لمدة (5 سنوات) لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجل رئيسي، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.
كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزًا لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.
وألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي “إلكترونياً” لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهر من تاريخ الإصدار، ويتم تعليق السجل في حال التأخر لمدة (ثلاثة أشهر) من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً (بعد عام كامل منذ بدء التعليق).
واستحدث نظام السجل التجاري مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات تتضمن “الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة”.
وفيما يتعلق بنظام الأسماء التجارية الجديد، يهدف النظام المكون من (23 مادة) إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محدداً الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها، والأسماء المحظورة.
كما عمل نظام الأسماء التجارية على توسيع نطاقها من خلال السماح بالتسمية بألفاظ عربية أو غير عربية أو مُعربة أو مكون من حروف أو أرقام.
وسعياً لإثراء المحتوى العربي، استحدث النظام منصة خبراء اللغة العربية، تهدف لزيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية.
وأجاز النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية، ونقل ملكيته (التنازل عن الاسم التجاري).
ولتعزيز الحماية للأسماء التجارية، قرر النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري “دون موافقة صاحبه”، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، كما منع النظام حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.